تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
شرح

سماع الدعوى بلا معارض

أما الكبرى الأولى : فالمشهور بين الأصحاب انه إذا ادعى مالا لا يد لاحد عليه ولا معارض له في دعواه ، يحكم بأنه له وليس لاحد معارضته من غير حاجة إلى البينة ولا الحلف وتصح تصرفاته ، وإن ادعاه بعد ذلك مدع آخر يكون هذا المدعي منكرا فيجري عليهما حكم المدعي والمنكر . ويمكن أن يستدل له مضافا إلى تسالم الأصحاب عليه والسيرة القطعية على طبقه في الجملة : بموثق منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قلت : عشرة كانوا جلوسا وسطهم كيس فيه ألف درهم فسأل بعضهم بعضا : ألك هذا الكيس ؟ فقالوا كلهم : لا ، وقال واحد منهم : هو لي . فلمن هو ؟ قال ( ع ) : للذي ادعاه « 1 » . وصحيح البزنطي عن أبي الحسن الرضا ( ع ) عن الرجل يصيد الطير يساوي دراهم كثيرة وهو مستوى الجناحين فيعرف صاحبه أو يجيئه فيطلبه من لا يتهمه ؟ فقال ( ع ) : لا يحل له امساكه يرد عليه . . الحديث « 2 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 422 ح 5 / وسائل الشيعة ج 27 ص 273 ح 33758 . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 222 ح 1 / وسائل الشيعة ج 23 ص 388 ح 29814 .