تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
شرح
ويرده : ان ثبوت الحق ظاهرا يكفي في وجوب السماع مع أنه من طرق إثبات الواقع كالبينة فلو ثبت إقراره بالبينة أو الاقرار يحكم بثبوت الحق .

[ سماع الدعوى في كثير من المقامات بيمينه ]

الثالث : ظاهر كلمات القوم سماع الدعوى في كثير من المقامات بيمينه ، وليس الوجه فيه سماع اليمين من المدعي كي يورد عليهم بمنافاة ذلك لقاعدة أن اليمين على المدعى عليه ، بل الظاهر أن وجهه أن قول المدعي في تلك المقامات في نفسه مطابق للحجة ، نظير دعوى ذي اليد فيكون هو منكرا حسب ما تقدم ضابطه فيتوجه إليه وظيفته . وإطلاقهم المدعى عليه والدعوى على قوله كإطلاق دعوى ذي اليد يكون مبنيا على التسامح في التعبير ، وهي بمجموعها غير داخلة تحت كبرى واحدة بل هناك كبريات متعددة : منها كبرى المدعي بلا معارض . ومنها : كبرى سماع قول ذي اليد . ومنها : كبرى سماع قول الأمين فيما ثبت فيه أمانته . ومنها : كبرى من ملك في ما هو راجع إلى تحت سلطنته . ومنها : دعوى ما لا يعلم إلا من قبله . ولا بأس بالتعرض لما هو الوجه في هذه الكبريات .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 318 | السيد محمد صادق الروحاني