تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
شرح
من غير فرق بين أن يكون المدعى به عينا أو دينا أو عقدا من العقود . والوجه في عدم الاشتراط أصالة عدمه وعمومات سماع الدعوى والحكم ، وفي المستند « 1 » نعم يشترط في دعوى القتل من ذكر سبب دعواه وكيفية قتله بأنه قتله بنفسه أو بأمره عمدا أو شبه عمد أو خطأ ، للخلاف الواقع في أحكام القتل باختلاف أسبابه وكيفياته ، انتهى . وفيه : ان غاية ما يلزم من ذلك عدم كون المدعى به معلوما بجميع خصوصياته ، وقد صرح - قده - قبيل ذلك بعدم اشتراط العلم به ونسب الاشتراط في دعوى القتل إلى المبسوط مدعيا عليه الاجماع ، معللا بأن أمره شديد وفائته لا يستدرك ، وهو كما ترى . فالأظهر عدم الاشتراط وكفاية الاجمال ، نعم للحاكم أن يستفصل .

[ الاستشكال في سماع دعوى الاقرار ولو كان بالمعلوم ]

الثاني : حكي عن بعض الفقهاء « 2 » الاستشكال في سماع دعوى الاقرار ولو كان بالمعلوم ، من جهة أنه لا يثبت الحق في الواقع وانما هو مثبت له ظاهرا ، من باب إقرار العقلاء على أنفسهم جائز « 3 » .
هامش
( 1 ) مستند الشيعة ج 17 ص 160 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 40 ص 152 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 23 ص 184 ح 29342 / عوالي اللآلي ج 1 ص 223 ح 104 .