تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
شرح
والظاهر أنه تام مع ضم أمرين إليه : أحدهما : إرادة الأعم من الظهور والنصوصية من الصراحة . ثانيهما : أن يكون دعواه بما لا يوجب شيئا على المدعى عليه غير منضمة إلى قوله أتمم الدعوى بعد حصول البينة لي . أما تماميته مع الامرين فلعدم الفائدة لو ثبت ما يدعيه بالاقرار أو البينة ، مثلا إذا قال : هذا التمر الذي في يد زيد من نخلي ، لا تسمع دعواه لاحتمال كونه لغيره مع كون النخل له . وأما سماعها مع انتفاء الأمر الأول بأن كان دعواه ظاهرة في الاستحقاق وإن لم تكن صريحة فيه ، كما لو قال : هذا الخبز الذي ليس في يد المدعى عليه من حنطة فلان ، فإنه إقرار بأنه له فواضح . وأما سماعها مع انتفاء الأمر الثاني فلعموم ما دل على سماع الدعوى إلا أن لا يكون فيها فائدة .

تنبيهات :

وينبغي التنبيه على أمور مناسبة للمقام :

[ يشترط في سماع الدعوى ذكر سبب استحقاق المدعى به ولا كشف ما يلزمها ]

الأول : لا يشترط في سماع الدعوى ذكر سبب استحقاق المدعى به ولا كشف ما يلزمها ويتعلق بها من الحقوق واللوازم ، بل يكفي فيها الاطلاق مجردا عن ذكر السبب وغيره بلا خلاف فيه بيننا