شرح
والظاهر أنه تام مع ضم أمرين إليه :
أحدهما : إرادة الأعم من الظهور والنصوصية من الصراحة .
ثانيهما : أن يكون دعواه بما لا يوجب شيئا على المدعى عليه غير منضمة إلى قوله أتمم الدعوى بعد حصول البينة لي .
أما تماميته مع الامرين فلعدم الفائدة لو ثبت ما يدعيه بالاقرار أو البينة ، مثلا إذا قال : هذا التمر الذي في يد زيد من نخلي ، لا تسمع دعواه لاحتمال كونه لغيره مع كون النخل له .
وأما سماعها مع انتفاء الأمر الأول بأن كان دعواه ظاهرة في الاستحقاق وإن لم تكن صريحة فيه ، كما لو قال : هذا الخبز الذي ليس في يد المدعى عليه من حنطة فلان ، فإنه إقرار بأنه له فواضح .
وأما سماعها مع انتفاء الأمر الثاني فلعموم ما دل على سماع الدعوى إلا أن لا يكون فيها فائدة .