تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
شرح
ولما ذكرناه ذهب جماعة منهم المحقق في النافع « 1 » والمصنف ( رحمة الله عليه ) في الارشاد « 2 » والقواعد « 3 » وفخر المحققين في الايضاح « 4 » والشهيد الثاني « 5 » وغيرهم « 6 » على ما حكي إلى السماع وعدم اشتراط هذا الشرط بل نسب « 7 » إلى الأكثر وهو الأقوى لعمومات الدعوى والمدعي والحكم . مع أن عدم سماعها قد يوجب الضرر المعلوم نفيه شرعا . ويؤيده : انهم ذكروا سماع الاقرار بالمجهول وإلزام المقر بالتفسير . وسماع الوصية بالمجهول ، بل سماع دعوى الوصية بالمجهول . 9 - أن تكون الدعوى صريحة في استحقاق المدعي وإلا فلا تسمع .
هامش
( 1 ) المختصر النافع ج 2 ص 248 . ( 2 ) إرشاد الأذهان ج 2 ص 143 - 144 . ( 3 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 437 . ( 4 ) إيضاح الفوائد ج 4 ص 327 . ( 5 ) مسالك الأفهام ج 13 ص 437 . ( 6 ) مجمع الفائدة ج 12 ص 116 / كشف اللثام ج 10 ص 90 . ( 7 ) مستند الشيعة ج 17 ص 158 - 159 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 315 | السيد محمد صادق الروحاني