شرح
ولما ذكرناه ذهب جماعة منهم المحقق في النافع « 1 » والمصنف ( رحمة الله عليه ) في الارشاد « 2 » والقواعد « 3 » وفخر المحققين في الايضاح « 4 » والشهيد الثاني « 5 » وغيرهم « 6 » على ما حكي إلى السماع وعدم اشتراط هذا الشرط بل نسب « 7 » إلى الأكثر وهو الأقوى لعمومات الدعوى والمدعي والحكم .
مع أن عدم سماعها قد يوجب الضرر المعلوم نفيه شرعا .
ويؤيده : انهم ذكروا سماع الاقرار بالمجهول وإلزام المقر بالتفسير .
وسماع الوصية بالمجهول ، بل سماع دعوى الوصية بالمجهول .
9 - أن تكون الدعوى صريحة في استحقاق المدعي وإلا فلا تسمع .
هامش
( 1 ) المختصر النافع ج 2 ص 248 .
( 2 ) إرشاد الأذهان ج 2 ص 143 - 144 .
( 3 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 437 .
( 4 ) إيضاح الفوائد ج 4 ص 327 .
( 5 ) مسالك الأفهام ج 13 ص 437 .
( 6 ) مجمع الفائدة ج 12 ص 116 / كشف اللثام ج 10 ص 90 .
( 7 ) مستند الشيعة ج 17 ص 158 - 159 .