شرح
قطعا وهو هنا غير ممكن لنهي الشارع عن الحلف بدون العلم .
وبما ذكرناه يظهر مدرك الأقوال الأخر والجواب عنه .
وعلى المختار من السماع ، إن أقر المدعى عليه أو أقام المدعي البينة فلا اشكال في ثبوت الحق ، وكذا إن حلف المنكر لا إشكال في سقوط الدعوى .
وإن لم يحلف فليس له الرد على المدعي لما مر وحينئذ فيلزم المنكر بالحق لما مر من أنه يقضي بالنكول .
ويشهد به : أخبار استحلاف الأمين المتقدمة .
وقد يقال إنه يقضي بثبوت الحق على المنكر حتى على القول بعدم القضاء بالنكول مع إمكان رد اليمين واختصاص نصوص استحلاف الأمين بموردها ، من جهة انه لا ريب في صدق الدعوى والمنازعة في المقام وأيضا لا اشكال في عدم شمول أخبار رد اليمين وعلى ذلك فيدور الامر بين ايقاف الدعوى إلى الأبد ، والحكم بثبوت الحق على المدعى عليه .
والأول خلاف القاعدة المستفادة من النصوص الدالة على أن الفاصل للخصومة هو البينة أو الحلف ، وانه مع عدم البينة إن حلف المنكر سقطت الدعوى وإلا ثبت الحق عليه فإنه قد خرج عنها صورة امكان رد اليمين وردها بالاخبار وبقي بقية الصور تحتها ومنها المقام .