تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
شرح
نحوه وبالاخبار الدالة على أنه لو رد اليمين على المدعي فلم يحلف فلا حق له « 1 » . ولكن ، التبادر ممنوع كما مر ، ومنع كون الانكار والحلف ضررا ، مع أنه قد يعارض بضرر المدعي كما إذا علم بأن أحد شخصين أخذ ماله ولم يعلم التعيين فيكون دعواه على كل منهما غير جزمية ، وكون أثر سماع الدعوى في بعض الموارد القضاء بالنكول أو يمين المدعي لا يوجب عدم سماع الدعوى في مورد لا يترتب عليه ذلك ، لعدم الدليل على كونه من اللوازم التي لا تنفك عن سماع الدعوى ، مع أنه يمكن منع امتناع ثمرة النكول ومنع عدم الحلية بمجرد النكول ، كيف وقد حكم الشارع في كثير من الموارد بحلية المال المأخوذ من الغريم مع عدم علم المدعي باشتغال ذمته ، كما في الغسال والصباغ والجمال يتهمهم صاحب المال بالخيانة أو الفريط فإنه دلت النصوص « 2 » على أنه يسمع الدعوى في تلكم الموارد ويحكم بالضمان بدون البينة ، فليكن المقام من قبيل ذلك . وأما أخبار الرد على المدعي فهي مختصة بما أمكن فيه الرد
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 416 ح 1 / وسائل الشيعة ج 27 ص 241 ح 33679 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 243 باب ضمان الجمال والمكاري وأصحاب السفن / وسائل الشيعة ج 19 ص 148 باب 30 باب ثبوت الضمان على الجمال والحمال والمكاري والملاح ونحوهم .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 308 | السيد محمد صادق الروحاني