شرح
حيث هي فلا تشمل سائر الدعاوى الظنية من غير تحقق اليد ذكره في ملحقات العروة « 1 » .
وثالثة : بأنها تدل على جواز الاحلاف ولا تعرض فيها السماع الدعوى وحكم الحاكم .
وكل منظور فيه ، أما الأول : فلان التهمة تعم جميع الموارد التي ينكر فيها المدعى عليه لعدم اختصاص التهمة بمثل القتل والسرقة بل هي عامة شاملة للكذب في الانكار وجلب النفع ودفع الضرر .
وأما الثاني : فلان اليد المتحققة فيها ليست يد ضمان قطعا لكون من يكون المال تحت يده أمينا على الفرض .
وأما الثالث : فلان الاستحلاف انما هو عند الحاكم .
وإن شئت قلت إن الظاهر منها انه يستحلف فإن حلف لا ضمان عليه وإلا فهو ضامن ، ومن الواضح ان نفي الحق بالحلف وإثباته بالنكول انما هو في مقام الخصومة والنزاع .
فإن قيل : انها مختصة بمواد خاصة .
قلنا : إنه بضميمة عدم القول بالفصل وعوم العلة في الصحيح يثبت في جميع الموارد .
هامش
( 1 ) تكملة العروة الوثقى ج 2 ص 43 .