تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
شرح
حيث هي فلا تشمل سائر الدعاوى الظنية من غير تحقق اليد ذكره في ملحقات العروة « 1 » . وثالثة : بأنها تدل على جواز الاحلاف ولا تعرض فيها السماع الدعوى وحكم الحاكم . وكل منظور فيه ، أما الأول : فلان التهمة تعم جميع الموارد التي ينكر فيها المدعى عليه لعدم اختصاص التهمة بمثل القتل والسرقة بل هي عامة شاملة للكذب في الانكار وجلب النفع ودفع الضرر . وأما الثاني : فلان اليد المتحققة فيها ليست يد ضمان قطعا لكون من يكون المال تحت يده أمينا على الفرض . وأما الثالث : فلان الاستحلاف انما هو عند الحاكم . وإن شئت قلت إن الظاهر منها انه يستحلف فإن حلف لا ضمان عليه وإلا فهو ضامن ، ومن الواضح ان نفي الحق بالحلف وإثباته بالنكول انما هو في مقام الخصومة والنزاع . فإن قيل : انها مختصة بمواد خاصة . قلنا : إنه بضميمة عدم القول بالفصل وعوم العلة في الصحيح يثبت في جميع الموارد .
هامش
( 1 ) تكملة العروة الوثقى ج 2 ص 43 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 306 | السيد محمد صادق الروحاني