شرح
ولو حكم لا يكون نقضه حراما ولا يجب العمل به .
وكذا لو كان هناك وقف على نحو مخصوص صحيح عند بعض العلماء وأراد اصدار الحكم ممن يقول بصحته دفعا لادعاء بعض البطون اللاحقة ونحو ذلك مما هو محل الخلاف .
واستدلوا لذلك : بظهور الدعوى فيما كان فيه مخاصمة وباختصاص أدلة وجوب القضاء ونفوذه وظهورها فيما كان كذلك .
ولكن يمكن أن يقال إن ذلك بالنسبة إلى وجوب سماع الدعوى تام .
وأما لو سمع وحكم مستندا إلى احدى الأمارات الشرعية من البينة والاقرار ، فلا قصور في ما دل على وجوب العمل على طبق الحكم وعدم جواز نقضه له .
فإن قيل : ان عمدة الدليل على حرمة النقض ووجوب العمل هو المقبولة « 1 » والمشهورة المتقدمتان وهما في مورد النزاع والمخاصمة .
قلنا : ان خصوص المورد لا يصلح لتقييد إطلاق الوارد ودعوى الانصراف من هذه الجهة ممنوعة .
هامش
( 1 ) الكافي ج 1 ص 67 ح 10 / وسائل الشيعة ج 27 ص 136 ح 33416 .