تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
شرح
ولو حكم لا يكون نقضه حراما ولا يجب العمل به . وكذا لو كان هناك وقف على نحو مخصوص صحيح عند بعض العلماء وأراد اصدار الحكم ممن يقول بصحته دفعا لادعاء بعض البطون اللاحقة ونحو ذلك مما هو محل الخلاف . واستدلوا لذلك : بظهور الدعوى فيما كان فيه مخاصمة وباختصاص أدلة وجوب القضاء ونفوذه وظهورها فيما كان كذلك . ولكن يمكن أن يقال إن ذلك بالنسبة إلى وجوب سماع الدعوى تام . وأما لو سمع وحكم مستندا إلى احدى الأمارات الشرعية من البينة والاقرار ، فلا قصور في ما دل على وجوب العمل على طبق الحكم وعدم جواز نقضه له . فإن قيل : ان عمدة الدليل على حرمة النقض ووجوب العمل هو المقبولة « 1 » والمشهورة المتقدمتان وهما في مورد النزاع والمخاصمة . قلنا : ان خصوص المورد لا يصلح لتقييد إطلاق الوارد ودعوى الانصراف من هذه الجهة ممنوعة .
هامش
( 1 ) الكافي ج 1 ص 67 ح 10 / وسائل الشيعة ج 27 ص 136 ح 33416 .