شرح
فما يظهر من المحقق « 1 » والمصنف ( رحمة الله عليه ) في محكي القواعد « 2 » في باب القصاص من سماع الدعوى مع الترديد في المدعى عليه ، متين .
وبذلك يظهر سماع الدعوى مع الترديد فيمن له الحق ، فلو علم اثنان ان لأحدهما حقا على واحد يصح لهما تحرير الدعوى كذلك وتسمع وبعد الاثبات بالاقرار على وجه الترديد أو البينة كذلك يقتسمان على وجه الصلح القهري بالسوية .
اعتبار المخاصمة ، وكون المدعى به معلوما
7 - من شرائط سماع الدعوى والحكم القاطع لها أن يكون للمدعي طرف يكون بينهما منازعة ومخاصمة فعلا ، فلو قال أحد إن لي على زيد كذا وهو معترف به ويؤديه ولكن أريد منك طلبه وسماع الاقرار منه والحكم بمقتضاه ، أو أريد إقامة البينة وصدور الحكم لم يجب السماع . ولو سمع وأقيمت البينة أو أقر لم يجب الحكم بل لا يجوز من باب القضاء .هامش
( 1 ) شرائع الاسلام ج 4 ص 202 .
( 2 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 611 .