شرح
الثاني : الأخبار الخاصة الواردة في استحلاف الأمين مع التهمة مثل ، ما رواه الصدوق في الصحيح عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير عن الصادق ( ع ) : لا يضمن الصائغ ولا القصار ولا الحائك إلا أن يكونوا متهمين فيجيئون بالبينة ويستحلف لعله يستخرج منه شيئا « 1 » .
وما رواه الشيخ عن بكر بن حبيب عنه ( ع ) : لا يضمن القصار إلا ما جنت يده وإن اتهمته أحلفته « 2 » .
وبهذا الاسناد قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : أعطيت جبة إلى القصار فذهبت بزعمه قال ( ع ) : إن اتهمته فاستحلفه وإن لم تتهمه فليس عليه شئ « 3 » ، ونحوهما غيرها .
فإنها تدل على استحلاف المدعى عليه في صورة كون الدعوى غير جزمية .
وأورد على الاستدلال بها ، تارة : باختصاصها بالتهمة فلا تنهض دليلا على العموم .
وأخرى : بأنها مختصة بصورة تحقق اليد المقتضية للضمان من
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 257 ح 3928 / وسائل الشيعة ج 19 ص 145 ح 24327 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 254 ح 3919 / وسائل الشيعة ج 19 ص 146 ح 24333 .
( 3 ) تهذيب الأحكام ج 7 ص 221 ح 48 / وسائل الشيعة ج 19 ص 146 ح 24332 .