شرح
والاجماع على عدم سماع دعواهما مطلقا غير ثابت فإذا الأظهر السماع وحينئذ فإن كان هناك بينة يحكم الحاكم بها ، وإلا فللحاكم إحلاف المنكر مع المصلحة ولا يلزم في سماع الدعوى ترتيب جميع آثارها من الاحلاف والحلف ونحوهما .
[ الرشد ]
2 - أن يكون المدعي رشيدا فلا تسمع من السفيه كما عن المحقق الأردبيلي « 1 » والفاضل النراقي « 2 » بل عن المعتمد « 3 » الاجماع عليه . والكلام فيه هو الكلام في المجنون والصبي . فالأظهر انه لا يسمع دعواه في خصوص الدعاوى المالية المنتهية إلى التصرف المالي . وأما ما يتعلق بغير المال كالقذف وما شاكل وما يتعلق به غير المنتهي إلى التصرف المالي فلا مانع من سماع دعواه والحكم له لو أقام بينة عليه .هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان ج 14 ص 149 .
( 2 ) مستند الشيعة ج 17 ص 144 .
( 3 ) حكاه في مستند الشيعة ج 17 ص 144 .