تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
ما يصح تملكه
شرح
ولكن الظاهر كما أفاده صاحب الجواهر ( رحمة الله عليه ) « 1 » أن مرادهم باللزوم ليس هو كونه بحيث لا يكون للمدعى عليه الرجوع أو الفسخ ، بل المراد استحقاق المدعي بعد الاثبات لا مجرد تهيئه له كما في الوقف ونحوه مما يكون القبض شرطا للانتقال . وعليه فلا يرد النقض عليهم بدعوى البيع من دون دعوى انقضاء الخيار . ودعوى الهبة إذا كان المتهب أجنبيا وما شاكل التي لا اشكال ولا خلاف بينهم في صحتها وسماعها . وأيضا لا يرد عليهم ما أوردناه على الوجه الثاني الذي أفادوه فإن تحرير الدعوى انما هو لاثبات حق على المدعى عليه ، فإذا لم يثبت بإثبات المدعي به حق على المدعى عليه لعدم انتقال المال بدون التسليم ولا يجب عليه التسليم ، فلا يمكن اجباره به لزم لغوية الدعوى والحكم ومثل ذلك لا يكون مجعولا شرعا .

[ كون ما يدعيه مما يصح تملكه ]

5 - أن يكون ( ما ) يدعيه مما ( يصح تملكه ) فلو ادعى عليه خمرا أو خنزيرا لا تسمع ، إلا إذا كان في مقام يثبت له حق الاختصاص المنتهي إلى الملكية أو الصالح له كدعوى خمر تصلح أن تصير خلا .
هامش
( 1 ) حكى استظهاره عن الجواهر السيد اليزدي في تكملة العروة الوثقى ج 2 ص 38 .