تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
ولا بدَّ وأن يكون مكلفاً
شرح

شرائط سماع الدعوى في اعتبار كون المدعي مكلفا

( و ) كيف كان فالكلام في هذا الفصل يقع في مسائل : الأولى : صرح غير واحد بأنه يشترط في سماع الدعوى أمور :

[ التكليف ]

1 - ( لابد وأن يكون ) المدعي ( مكلفا ) ، فلا تسمع دعوى المجنون وغير البالغ وإن كان مميزا مراهقا ، بلا خلاف فيه كما صرح به جماعة وفي المستند « 1 » وغيره « 2 » دعوى الاجماع عليه . واستدل له تارة : بأن المتبادر من الأدلة هو العاقل البالغ فإذا لم تشمل أدلة سماع الدعوى وأحكامها للمجنون والصبي ، تعين الرجوع إلى الأصل وهو أصالة عدم ترتب الآثار من وجوب السماع وقبول البينة والاقرار وسقوطها بالحلف ونحو ذلك . وأخرى : بما دل على أنه لا يجوز أمر الصبي حتى يحتلم أو يبلغ خمس عشرة أو ينبت قبل ذلك « 3 » .
هامش
( 1 ) مستند الشيعة ج 17 ص 144 . ( 2 ) صاحب مستند الشيعة ج 17 ص 144 عن المعتمد . ( 3 ) الكافي ج 7 ص 198 ح 1 / وسائل الشيعة ج 17 ص 360 باب 14 باب اشتراط البلوغ والعقل والرشد في جواز البيع .