تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
شرح
فلو ادعى بأحد هذه الوجوه تسمع الدعوى ويحكم الحاكم بما يقتضيه موازين باب القضاء . نعم بعض تلك الموازين ، كرد اليمين أو الحلف على ما مر لا مورد له في بعض الدعاوى وهو أمر آخر لا ربط له بعدم سماع الدعوى وعدم الحكم بالبينة القائمة وقد بينا ذلك في موضعه .

[ أن يكون ما يدعيه أمرا ممكنا ]

4 - أن يكون ما يدعيه أمرا ممكنا فلا تسمع دعوى أمر محال عقلا أو عادة أو شرعا ، وأن يكون لا زما فلو ادعى هبة أو وقفا لم يسمع إلا مع دعوى الاقباض . واستدلوا لذلك « 1 » بأن الانكار فيما لا يلزم رجوع ، وبأنه مع الاثبات لا يجوز الاجبار على التسليم ولكن الأول ممنوع فإن الرجوع أمر قصدي غير الانكار ، وليس جواز الاجبار على التسليم من آثار صحة الدعوى . وإلى ذلك نظر من قال « 2 » ان أصل الملك شئ ولزومه أمر آخر ، ولكل منهما فوائد فيمكن دعوى أحدهما بدون الاخر وإذا ثبت أحدهما يبقى الاخر . هذا على تقدير ارادتهم من اللزوم معناه الظاهر .
هامش
( 1 ) مستند الشيعة ج 17 ص 148 . ( 2 ) مستند الشيعة ج 17 ص 148 .