مدعياً لنفسه أو من له الولاية عنه
شرح
اعتبار كون الادعاء لنفسه أو من له الولاية عنه
3 - أن يكون ( مدعيا لنفسه أو من له الولاية عنه ) بأن يكون وكيلا أو وصيا أو وليا أو حاكما أو أمينه بالاجماع مطلقا إثباتا وفي الجملة نفيا كذا في المستند « 1 » . ولم يذكر الأصحاب لذلك دليلا إلا انصراف العمومات الدالة على وجوب الفصل بين المتخاصمين والحكم بالحق والقسط والعدل عن مثل ذلك ، وانه ليس شأن مثله عرفا تحرير الخصومة ، وأصالة عدم وجوب السماع منه وعدم وجوب الجواب على المدعى عليه . وهي كما ترى ، لمنع الانصراف ، ولا مورد للأصل مع إطلاقات الأدلة ، وعدم كون شأن مثله عرفا تحرير الخصومة ، لا يوجب عدم صحة الحكم لو أقام بينة عليه ، فالعمدة في جانب النفي هو الاجماع . والمتيقن منه الدعوى للغير بلا ولاية ولا وكالة ولا إذن ، وغير الدعاوى الحسبية من المحتسبين كما إذا غصب شخص أموال الصغار ، أو ادعى على ميت له صغار بدين وهو يعلم كذب المدعي ، أو انه أوفاه وذمته بريئة وله شهود .هامش
( 1 ) مستند الشيعة ج 17 ص 146 .