تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
شرح
الاثبات ، بل ظاهره الامر بخلاف ذلك الامره بدرء الحدود بالشبهات وبالتوبة عن موجبها من غير أن يظهره للحاكم ، وقد قال ( ص ) لمن حمل رجلا على الاقرار عنده بالزنا : هلا سترته انتهى . وكيف كان فلا اشكال في الحكم في الجملة ، انما البحث في جهات : 1 - ان النصوص المتقدمة انما هي في اليمين المسقطة للحد ، أما غير العلوي منها فكونه فيها واضح ، وأما العلوي فلان الظاهر ولا أقل من المحتمل كون - يستحلف - مبنيا للمجهول ، والمراد بالحلف هو حلف المدعى عليه لا اليمين المردودة ، والمراد بصاحب الحد من عليه الحد لا من له الحد وهو المقذوف ، ولكن خصوص المورد لا يخصص الوارد ومقتضى إطلاق قوله ( ع ) : لا يمين في حد نفي اليمين المثبتة والمسقطة له . 2 - لا اشكال في الحدود التي تكون حقا محضا لله كحد الزنا وشرب الخمر ، وأما لو اشترك الحد بينه وبين الادمي كحد القذف ففي سماع الدعوى به من المقذوف قولان : أحدهما : ما عن الشيخ في المبسوط « 1 » من أنها تسمع ترجيحا لجانب حق الادمي وهو المقذوف ، وفرع الشيخ ( رحمة الله عليه ) على قوله بأنه لو
هامش
( 1 ) المبسوط ج 8 ص 216 .