ولا ليثبت مالا لغيره ، وتقبل الشهادة مع اليمين إذا بدأ بالشهادة من عدل في الأموال والديون لا في الهلال والطلاق والقصاص وإذا شهد بالحكم عدلان عند حاكم آخر أنفذه الحاكم الثاني ما لم يخالف المشروع
شرح
( و ) منها : انه ( لا ) يمين ( ليثبت مالا لغيره ) والظاهر أنه لا خلاف فيه بين الأصحاب بل عليه الاجماع في جملة من الكلمات .
واستدل له : بانصراف أخبار اليمين عن مثله فإنها متكفلة لاثبات طريقية اليمين على إثبات حق له أو نفي حق عنه ، ولا بأس به سيما مع دعوى الاجماع عليه ، وقد مر الكلام فيه في مسألة الدعوى على الميت « 1 » .
( و ) منها : انه ( تقبل الشهادة ) أي شهادة الواحد ( مع اليمين إذا بدأ بالشهادة من عدل في الأموال والديون لا في الهلال والطلاق والقصاص ) وقد مر الكلام في ذلك مفصلا في المسألة الثانية من الموضع الثالث في الفصل السابق « 2 » .
ومنها : انه إذا شهد بالحكم عدلان عند حاكم آخر أنفذه الحاكم الثاني ما لم يخالف المشروع وقد مر الكلام فيه في الفصل الأول مستوفى .
هامش
( 1 ) تقدم ذلك ص 222 .
( 2 ) تقدم ذلك ص 237 ، الحكم بالشاهد الواحد واليمين .