شرح
فقال ( ع ) : ما عليه يمين « 1 » .
ومرسل البزنطي ، الذي هو كالصحيح ، عن الإمام الصادق ( ع ) قال : أتى رجل أمير المؤمنين ( ع ) برجل فقال : هذا قذفني .
ولم تكن له بينة ، فقال يا أمير المؤمنين استحلفه فقال ( ع ) : لا يمين في حد الحديث « 2 » . ونحوه مرسل ابن أبي عمير « 3 » .
والنبوي : ادرأوا الحدود بالشبهات ولا شفاعة ولا كفارة ولا يمين في حد « 4 » .
والعلوي : لا يستحلف صاحب الحد « 5 » .
واستدل له في المسالك « 6 » وغيرها « 7 » بأنه من شرط سماع الدعوى أن يكون المدعي مستحقا لموجب الدعوى ، فلا تسمع في الحدود لأنها حق الله ، والمستحق لم يأذن في الدعوى ولم يطلب
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 6 ص 314 ح 75 / وسائل الشيعة ج 27 ص 299 ح 33791 .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 255 ح 1 / وسائل الشيعة ج 28 ص 46 ح 34176 .
( 3 ) تهذيب الأحكام ج 10 ص 79 ح 75 / وسائل الشيعة ج 28 ص 46 ح 34176 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 74 ح 5146 / وسائل الشيعة ج 28 ص 47 ح 34179 .
( 5 ) تهذيب الأحكام ج 10 ص 150 ح 33 / وسائل الشيعة ج 28 ص 46 ح 3417 .
( 6 ) مسالك الأفهام ج 13 ص 496 .
( 7 ) رياض المسائل ج 15 ص 119 .