تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
واليمين على القطع إلا في نفي فعل الغير فإنها على نفي العلم ، ولو ادعى المنكر الابراء أو الاقباض انقلب مدعيا ، ولا يمين في حد
شرح
( و ) منها : ان ( اليمين على القطع إلا في نفي فعل الغير فإنها على نفي العلم ) وقد تقدم الكلام في ذلك في الفصل المتقدم في ما إذا كان جواب المدعى عليه بقوله لا أدري « 1 » . ( و ) قد عرفت انه ( لو ادعى المنكر الابراء أو الاقباض انقلب مدعيا ) .

لا يمين في حد

ومنها : انه لا تسمع الدعوى في الحدود مجردة عن البينة ( ولا يمين في حد ) بلا خلاف فيه في الجملة والنصوص الكثيرة شاهدة بذلك لاحظ ، حسن إسحاق بن عمار عن جعفر بن محمد عن أبيه ( عليهما السلام ) : ان رجلا استعدى عليا ( ع ) على رجل فقال : انه افترى علي . فقال ( ع ) للرجل : أفعلت ما فعلت ؟ ، قال : لا . ثم قال للمستعدي : ألك بيِّنة ؟ فقال : مالي بينة فاحلفه لي .
هامش
( 1 ) تقدم ذلك ص 265 .