تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
ومع عدم العلم
شرح
أم لا يحد من جهة أن القذف عبارة عن عنوان الافتراء فبالأصل لا يثبت عنوان القذف المأخوذ فيه حيثية الافتراء كما أفاده بعض المحققين « 1 » ؟ وجهان سيأتي تحقيق القول فيه في كتاب الحدود « 2 » . 3 - إذا كان للمدعى به أثران ، أحدهما حق الادمي ، والاخر حق الله تعالى ، كالسرقة فإن موجبه أمران المال والقطع ، والأول حق الادمي ، والثاني حق الله تعالى . لا تسمع الدعوى بالنسبة إلى الحد لما مر ، وتسمع بالنسبة إلى حق الآدمي ويترتب عليه موجبه من اليمين والقضاء بالنكول أو مع رده على المدعي على الخلاف . وقد تقدم انه لا مانع من التفكيك بين الاثرين . ( و ) منها : انه ( لا ) يجوز اليمين ( مع عدم العلم ) ، بمعنى انه يعتبر في اليمين العلم بالمحلوف وإلا فلا يجوز . وقد تقدم الكلام فيه .
هامش
( 1 ) كتاب القضاء للمحقق ضياء الدين العراقي ص 126 . ( 2 ) فقه الصادق ج 25 ص 372 من ط . ق ومن هذه الطبعة راجع ج 39 بحث : الحدود والتعزيرات .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 292 | السيد محمد صادق الروحاني