ومع عدم العلم
شرح
أم لا يحد من جهة أن القذف عبارة عن عنوان الافتراء فبالأصل لا يثبت عنوان القذف المأخوذ فيه حيثية الافتراء كما أفاده بعض المحققين « 1 » ؟
وجهان سيأتي تحقيق القول فيه في كتاب الحدود « 2 » .
3 - إذا كان للمدعى به أثران ، أحدهما حق الادمي ، والاخر حق الله تعالى ، كالسرقة فإن موجبه أمران المال والقطع ، والأول حق الادمي ، والثاني حق الله تعالى .
لا تسمع الدعوى بالنسبة إلى الحد لما مر ، وتسمع بالنسبة إلى حق الآدمي ويترتب عليه موجبه من اليمين والقضاء بالنكول أو مع رده على المدعي على الخلاف .
وقد تقدم انه لا مانع من التفكيك بين الاثرين .
( و ) منها : انه ( لا ) يجوز اليمين ( مع عدم العلم ) ، بمعنى انه يعتبر في اليمين العلم بالمحلوف وإلا فلا يجوز .
وقد تقدم الكلام فيه .
هامش
( 1 ) كتاب القضاء للمحقق ضياء الدين العراقي ص 126 .
( 2 ) فقه الصادق ج 25 ص 372 من ط . ق ومن هذه الطبعة راجع ج 39 بحث : الحدود والتعزيرات .