تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
ويكفي والله ما له قبلي كذا ، ويمين الأخرس بالإشارة ولا يحلف إلا في مجلس القضاء مع المكنة ،
شرح
( و ) منها : انه ( يكفي ) أن يقول الحالف ( والله ماله قبلي كذا ) بلا خلاف فيه . ( و ) منها : ان ( يمين الأخرس بالإشارة ) المفهمة لليمين على الأشهر . وعن الشيخ في النهاية « 1 » انه يوضع يده مع ذلك على اسم الله سبحانه في المصحف إن حضر ، وإن لم يحضر فعلى اسمه المطلق . وعن ابن حمزة « 2 » انه يكتب اليمين في لوح ويغسل ويؤمر بشربه بعد اعلامه فإن شرب كان حالفا وإن امتنع الزم بالحق . وقد مر ما هو الحق عندنا . ( و ) من مسائل هذا الفصل انه ( لا يحلف إلا في مجلس القضاء مع المكنة ) . وقد مر الكلام في ذلك في الفصل السابق ، في المسألة الأولى من مسائل الحكم باليمين « 3 » .
هامش
( 1 ) النهاية ص 347 . ( 2 ) الوسيلة ص 228 . ( 3 ) تقدم ذلك ص 192 الحكم باليمين .