ويكفي والله ما له قبلي كذا ، ويمين الأخرس بالإشارة ولا يحلف إلا في مجلس القضاء مع المكنة ،
شرح
( و ) منها : انه ( يكفي ) أن يقول الحالف ( والله ماله قبلي كذا ) بلا خلاف فيه .
( و ) منها : ان ( يمين الأخرس بالإشارة ) المفهمة لليمين على الأشهر .
وعن الشيخ في النهاية « 1 » انه يوضع يده مع ذلك على اسم الله سبحانه في المصحف إن حضر ، وإن لم يحضر فعلى اسمه المطلق .
وعن ابن حمزة « 2 » انه يكتب اليمين في لوح ويغسل ويؤمر بشربه بعد اعلامه فإن شرب كان حالفا وإن امتنع الزم بالحق .
وقد مر ما هو الحق عندنا .
( و ) من مسائل هذا الفصل انه ( لا يحلف إلا في مجلس القضاء مع المكنة ) .
وقد مر الكلام في ذلك في الفصل السابق ، في المسألة الأولى من مسائل الحكم باليمين « 3 » .
هامش
( 1 ) النهاية ص 347 .
( 2 ) الوسيلة ص 228 .
( 3 ) تقدم ذلك ص 192 الحكم باليمين .