شرح
وهو عدم الجزم في الحكم بحيث لا يكون على حجته .
ومقتضى اطلاق الخبرين وفتاوى الأصحاب عدم الفرق بين تيسر حضوره وتعسره وبين امكان اعلامه وعدمه .
وأما في الصورة الثانية فإن تعذر عليه الحضور في مجلس القضاء ، فالمشهور بينهم المدعى عليه الاجماع انه يجوز الحكم عليه ، وفي المسالك « 1 » دعوى اتفاق أصحابنا عليه .
وإن لم يتعذر عليه الحضور ففي المسالك « 2 » فالمشهور الجواز أيضا ، وعن الشيخ في المبسوط « 3 » عدم جوازه ومال إليه المحقق الأردبيلي « 4 » ، وعن ظاهر القواعد « 5 » والدروس « 6 » التوقف في المسألة .
وقد استدل للجواز مطلقا ، بعموم الأدلة والمراد بها ما دل على الحكم بالبينة ، وبالخبر المستفيض المتضمن لقضية هند زوجة أبي سفيان ، وبإطلاق خبري جميل ومحمد المتقدمين ، بدعوى أن مقتضى اطلاقهما
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 13 ص 468 .
( 2 ) مسالك الأفهام ج 13 ص 468 .
( 3 ) المبسوط ج 8 ص 162 .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان ج 12 ص 91 .
( 5 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 455 .
( 6 ) الدروس ج 2 ص 91 .