تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
شرح
وهو عدم الجزم في الحكم بحيث لا يكون على حجته . ومقتضى اطلاق الخبرين وفتاوى الأصحاب عدم الفرق بين تيسر حضوره وتعسره وبين امكان اعلامه وعدمه . وأما في الصورة الثانية فإن تعذر عليه الحضور في مجلس القضاء ، فالمشهور بينهم المدعى عليه الاجماع انه يجوز الحكم عليه ، وفي المسالك « 1 » دعوى اتفاق أصحابنا عليه . وإن لم يتعذر عليه الحضور ففي المسالك « 2 » فالمشهور الجواز أيضا ، وعن الشيخ في المبسوط « 3 » عدم جوازه ومال إليه المحقق الأردبيلي « 4 » ، وعن ظاهر القواعد « 5 » والدروس « 6 » التوقف في المسألة . وقد استدل للجواز مطلقا ، بعموم الأدلة والمراد بها ما دل على الحكم بالبينة ، وبالخبر المستفيض المتضمن لقضية هند زوجة أبي سفيان ، وبإطلاق خبري جميل ومحمد المتقدمين ، بدعوى أن مقتضى اطلاقهما
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 13 ص 468 . ( 2 ) مسالك الأفهام ج 13 ص 468 . ( 3 ) المبسوط ج 8 ص 162 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان ج 12 ص 91 . ( 5 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 455 . ( 6 ) الدروس ج 2 ص 91 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 279 | السيد محمد صادق الروحاني