تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
شرح
إلا أن الاجماع والتسالم على جوازه مع الامتناع من الحضور أو تعذره ، يوجب تقييد إطلاقها . ويمكن أن يستدل له بخبر أبي موسى المتقدم . وأما الخبر المستفيض فهو قضية في واقعة فلعله كان أبو سفيان غائبا عن البلد ، مع أنه من الجائز عدم كونه من باب الحكم بل بيان الفتوى . وأما اطلاق الخبرين فممنوع ، لان قوله ( ع ) : ويكون الغائب على حجته إذا قدم ظاهر في إرادة الغيبة عن البلد . ودعوى انه يصدق على قدوم المجلس أيضا كما ترى خصوصا بعد كون ذلك مذكورا بعد قوله : يباع ماله ويقضى عنه دينه . فالمتحصل مما ذكرناه : أن الجمع بين النصوص والفتاوى يقتضي البناء على جواز الحكم على الغائب عن البلد مطلقا . وعلى الحاضر فيه غير الحاضر مجلس القضاء إذا امتنع عن الحضور أو تعذر عليه ذلك وإلا فلا يجوز . وتمام الكلام بالبحث في فروع : 1 - ان المشهور بين الأصحاب على ما نسب إليهم « 1 » انه لا
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 13 ص 461 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 281 | السيد محمد صادق الروحاني