شرح
ففيه احتمالات :
1 - انه يجوز له ذلك من جهة ادعائه أن المقر حال بينه وبين ماله باقراره ، فله اثبات ذلك وأخذ بدل الحيلولة .
2 - انه ليس له لعدم ثبوت كونه ماله فلا يكون التفويت والحيلولة محرزا .
3 - التفصيل بين صورة المشقة في المرافعة مع المقر له ، أو ظنه عدم امكان اثبات حقه عليه أو ظنه عدم امكان المرافعة مع ذي اليد بعد ذلك لو قدم للمرافعة مع المقر له ، فيجوز وإلا فلا يجوز .
والأظهر هو الثاني لعدم الموجب لاخذ العوض منه لعدم ثبوت بدل الحيلولة مع التمكن من الوصول إلى ماله ولا يصدق التلف ، فعلى فرض الاثبات أيضا ليس له ذلك .
الصورة الرابعة : أن ينفي عن نفسه ويقول أنه لفلان الغائب ، فيلحقه حكم الدعوى على الغائب وسيجئ .
الصورة الخامسة : أن يضيفه إلى من يمتنع خصومته كالفقراء .
وقد مر حكم ذلك مستوفى .