تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
شرح
ففيه احتمالات : 1 - انه يجوز له ذلك من جهة ادعائه أن المقر حال بينه وبين ماله باقراره ، فله اثبات ذلك وأخذ بدل الحيلولة . 2 - انه ليس له لعدم ثبوت كونه ماله فلا يكون التفويت والحيلولة محرزا . 3 - التفصيل بين صورة المشقة في المرافعة مع المقر له ، أو ظنه عدم امكان اثبات حقه عليه أو ظنه عدم امكان المرافعة مع ذي اليد بعد ذلك لو قدم للمرافعة مع المقر له ، فيجوز وإلا فلا يجوز . والأظهر هو الثاني لعدم الموجب لاخذ العوض منه لعدم ثبوت بدل الحيلولة مع التمكن من الوصول إلى ماله ولا يصدق التلف ، فعلى فرض الاثبات أيضا ليس له ذلك . الصورة الرابعة : أن ينفي عن نفسه ويقول أنه لفلان الغائب ، فيلحقه حكم الدعوى على الغائب وسيجئ . الصورة الخامسة : أن يضيفه إلى من يمتنع خصومته كالفقراء . وقد مر حكم ذلك مستوفى .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 276 | السيد محمد صادق الروحاني