تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
شرح
الحكم على الغائب مطلقا كان غائبا عن البلد أو عن مجلس القضاء . ولكن العمومات تخصص بما دل على أنه لا يقضى لأحدهما ما لم يسمع من الاخر كخبر محمد بن مسلم عن مولانا الباقر ( ع ) : قال رسول الله ( ص ) : إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع من الاخر فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء « 1 » . وخبر العياشي في تفسيره عن الإمام الحسن عن سيدنا علي ( ع ) ان النبي ( ص ) بعثه براءة - إلى أن قال : - فإذا أتاك الخصمان فلا تقض لواحد حتى تسمع الاخر فإنه أجدر أن تعلم الحق « 2 » . والعلوي : قال النبي ( ص ) لما وجهني إلى اليمن : إذا تحوكم إليك فلا تحكم لاحد الخصمين دون أن تسأل من الاخر قال ( ع ) : فما شككت في قضاء بعد ذلك « 3 » . ومقتضى اطلاق هذه النصوص انه لا يجوز الحكم على الغائب عن مجلس القضاء ما لم يسمع منه وإن تعذر حضوره أو امتنع عنه . نعم ، لا تدل على اعتبار حضور مجلس القضاء فلو سمع منه الحاكم في الخارج لا بأس بحكمه عليه .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 6 ص 228 ح 9 / وسائل الشيعة ج 27 ص 216 ح 33626 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 27 ص 217 ح 33631 / تفسير العياشي ج 2 ص 75 ح 9 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 27 ص 217 ح 33630 / عوالي اللآلي ج 1 ص 38 .