شرح
ونحوه خبر محمد بن مسلم عن الإمام الباقر ( ع ) وزاد إذا لم يكن مليا « 1 » .
وخبر أبي موسى الأشعري : كان النبي ( ص ) إذا حضر عنده خصمان فتواعدا الموعد فوفى أحدهما ولم يف الاخر قضى للذي وفي علي الذي لم يف - أي مع البينة - « 2 » .
وفي المسالك « 3 » وغيرها « 4 » قد استدل له بقوله في الخبر المستفيض عنه ( ص ) أنه قال لهند زوجة أبي سفيان وقد قالت : ان أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف وكان أبو سفيان غائبا « 5 » وفيه تأمل .
وأما خبر أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن علي ( عليهم السلام ) : لا يقضى على غائب « 6 » ، فلضعفه وعدم عمل الأصحاب به ومعارضته مع ما تقدم لا بدَّ من طرحه أو حمله على ما أفاده صاحب الوسائل « 7 » ،
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 102 ح 2 / وسائل الشيعة ج 27 ص 294 ح 33782 .
( 2 ) الخلاف ج 4 ص 160 .
( 3 ) مسالك الأفهام ج 4 ص 467 .
( 4 ) رياض المسائل ج 15 ص 172 .
( 5 ) مستدرك الوسائل ج 9 ص 129 ح 10451 - 4 / عوالي اللآلي ج 1 ص 402 .
( 6 ) وسائل الشيعة ج 27 ص 296 ح 33785 / قرب الإسناد ج 1 ص 66 .
( 7 ) وسائل الشيعة ج 27 ص 296 ذيل الحديث 33785 .