تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
شرح
معاملة من ادعى كون مجهول المالك له ولا معارض لدعواه ، وإن ادعى انه أودعه مالكه عنده ولا يعرفه لا ينتزع الحاكم من يده ما لم يثبت أنه للمدعي . وحينئذ فإن ادعى المدعي عليه العلم أحلفه فإن حلف سقطت الدعوى وإن نكل أو رد اليمين حلف المدعي وأخذه منه . الصورة الثالثة : أن يقر به لمعين حاضر ، فإن صدقه المقر له كان هو طرف الدعوى وجرت قاعدة المدعي والمنكر بالنسبة إليهما ، فإن حلف المدعى عليه أخذه ، وإن نكل أو رد اليمين فحلف المدعي أخذه ، ثم إن حلف المقر له وأخذ المال أو لم يحلف فأقام المدعي البينة أو حلف بعد رد اليمين وحكم بأنه له ولكن لم يقدر على أخذه ، له الدعوى على المقر حيث إنه باقراره صار سببا لتلف ماله فله أن يحلفه بأن المال لم يكن له ، فإن حلف برأ وإن رد عليه فحلف ، اخذ منه الغرامة ، وكذا إن نكل ولم يحلف . وإن أقام البينة أو حلف وأخذ ماله ليس له الدعوى على المقر لوصول ماله إليه . وهل له إقامة الدعوى على المقر قبل أن يترافع مع المقر له ، أم لا ؟ الظاهر أن له ذلك إذا لم يتمكن من المرافعة معه أو علم بعدم تمكنه من اثبات دعواه ، وأما مع تمكنه منه واحتمال امكان اثبات دعواه .