شرح
وأورد عليه في المستند « 1 » : بأن الأخير لا وجه له بعد نفيه عن نفسه .
أقول : حيث إن المال تحت سلطنته واختياره ويسمع اقراره بالنسبة إليه لقاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به ، حيث أن المراد بملك الشئ كونه تحت سلطنته واختياره لا الملكية الاعتبارية ، فيلزم بالحلف ، أو رد اليمين ، أو يقضي عليه بالنكول .
ولعله إلى ما ذكرناه نظر الشهيد الثاني ( رحمة الله عليه ) « 2 » حيث قال : الظاهر أن ما في يده ملكه وما صدر عنه ليس بمزيل ، وعلى ذلك فلا يرد عليه ما أورده جمع من من تأخر عنه بأنه بعد اقراره بأنه ليس له كيف لا يكون الاقرار مزيلا للملكية ، فتدبر جيدا .
الصورة الثانية : أن يقول ليس لي ولا أعرف صاحبه .
وفي المستند « 3 » لم يحضرني من صرح بحكمه ، والحق فيهما انه إن أقام المدعي البينة على أنه له يأخذه منه ، وإلا فإن ادعى المدعى عليه انه حين ما وقع في يدي ما كنت أعرف صاحبه كان من مجهول المالك الراجع أمره إلى الحاكم الشرعي ، فيعامل الحاكم مع المدعي
هامش
( 1 ) مستند الشيعة ج 17 ص 294 .
( 2 ) مسالك الأفهام ج 14 ص 96 .
( 3 ) مستند الشيعة ج 17 ص 294 .