تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
شرح

جواب المدعى عليه بأن العين ليست له

السادس : ما لو كان جواب المدعى عليه انه ليس لي ، ليصرف الدعوى عن نفسه وهو انما يكون إذا كان المدعى به عينا في يد المدعى عليه ، ففيه صور : الصورة الأولى : أن يقول ليس لي مقتصرا عليه أو يضم وليس لك أو يضم معهما أو مع أحدهما هو لرجل لا اسميه ، فعن القواعد « 1 » والشرائع « 2 » والمسالك « 3 » وغيرها « 4 » انه لا ينتزع من يد المتصرف . وعن الايضاح « 5 » ان الحاكم ينزع منه ويحفظه إلى أن يظهر مالكه وترتفع الخصومة عنه . وعلله في محكى الايضاح « 6 » : بأن نفي المتصرف عن نفسه وعدم البيان لمالكه أوجب صيرورته مجهول المستحق .
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 486 . ( 2 ) شرائع الاسلام ج 4 ص 112 . ( 3 ) مسالك الأفهام ج 14 ص 96 . ( 4 ) كشف اللثام ج 10 ص 242 . ( 5 ) إيضاح الفوائد ج 4 ص 402 . ( 6 ) إيضاح الفوائد ج 4 ص 402 .