تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
شرح
إشكال في أنه ينقلب المنكر حينئذ مدعيا والمدعي منكرا من غير فرق بين ما إذا ثبت الدعوى بالاقرار أو البينة أو اليمين المردودة . وفي هذه الدعوى أيضا قد يجيب المدعى عليه الثاني وهو المدعي في الدعوى الأولى بالاقرار أو الانكار ، أو يسكت أو يقول لا أدري والحكم في الجميع كما مر . وفي المستند « 1 » نعم لو أجاب بلا أدري يكون الأصل حينئذ معه ويعمل بمقتضى الأصل ، انتهى . وقد عرفت ان الأصل معه أيضا في ما تقدم نعم في بعض الموارد يكون الأصل مع المدعي ، كما لو قال : صالحتك بكذا ، فأجاب : بأنك صالحتني ولست مشغول الذمة ، فإنه يجري أصل البراءة بناء على صحة الصلح بلا عوض . وهذا بخلاف ما لو قال : بعتك بكذا ، فقال : بعتني ولكن لست بمشغول الذمة بالثمن ، فإنه حيث لا يصح البيع بلا عوض فلا محالة يرجع دعواه إلى دفع الثمن أو ابرائه ، أو كونه مشغول الذمة للمشتري سابقا فباعه بما عليه من الدين ، أو أن مقدار الثمن كان عند البائع أمانة فاشترى بما كان في يده وجميع ذلك خلاف الأصل .
هامش
( 1 ) مستند الشيعة ج 17 ص 301 .