تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
شرح
وقد مر الكلام في الفرع نفسه في كتاب النكاح في مبحث أولياء العقد فراجع « 1 » . هذا إذا كان المدعى به دينا أو عينا في يده غيره ، وإن كان عينا في يده فحيث إن يد الشخص امارة على الملكية كما حقق في محله ، وأيضا دلت النصوص على جواز الشهادة بالملك مستندة إلى اليد « 2 » وهي امارة الملكية . وأيضا قد بينا في الأصول قيام الامارات مقام العلم المأخوذ في الموضوع ، فللمدعى عليه أن يحلف على نفي الاستحقاق واقعا . وعليه فاجراء قاعدة باب المدعي والمنكر في غاية الوضوح ولا وجه لتوهم سقوط الدعوى حينئذ أصلا . وما في المستند « 3 » من أنه إن رد اليمين على المدعي فحلف كانت له ، وإن لم يدع عليه العلم أو ادعى وحلف على نفي العلم لا يحكم بكونها له بل يقرع بينه وبين المدعي ، لأنه يشترط في دلالة اليد على الملكية عدم اعتراف ذيها بعدم علمه بأنه له أو لا .
هامش
( 1 ) فقه الصادق * ج 21 ص 136 من ط . ق ومن هذه الطبعة ج 31 ص 210 . ( 2 ) التهذيب ج 6 ص 296 ح 31 / وسائل الشيعة ج 27 ص 292 باب 25 وجوب الحكم بملكية صاحب اليد حتى يثبت خلافها . ( 3 ) مستند الشيعة ج 17 ص 286 - 287 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 269 | السيد محمد صادق الروحاني