تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
شرح
يرده : ما ذكرناه في رسالتنا القواعد الثلاث « 1 » من أنه لا يشترط في دلالة اليد على الملكية ذلك . وعليه فإن لم يحلف المدعي بعد رد اليمين إليه تسقط الدعوى ويحكم بأن المال للمدعى عليه . وأما في الصورة الثانية : فلا إشكال في أنه له إن يحلف المدعى عليه بنفي العلم ، فحينئذ إن حلف عليه تسقط دعوى العلم ولا تسمع بينة بعد ذلك على علمه ، ولكن لا وجه لسقوط دعوى المدعي باشتغال ذمته واقعا بنحو لا تسمع منه البينة بعد ذلك ولا يجوز له المقاصة ، بل ما ذكرناه في الصورة الأولى يجري في هذه الصورة أيضا من رد اليمين على الواقع على المدعي وانه لو حلف ثبت حقه وإلا سقط وان المدعى به إن كان دينا يحكم ببراءة ذمته وإن كان عينا في يد المدعى عليه يحكم بأنها له .

جواب المدعى عليه بالابراء

المورد الخامس : ما إذا أجاب المدعى عليه أن المدعي أبرأ ذمته أو أقبضه ما ادعى عليه أو باعه إياه أو وهبه أو ما شاكل ، فلا
هامش
( 1 ) طبعت هذه الرسالة للمؤلف حفظه المولى سابقا في قم المقدسة وحاليا لم يجدد طبعها .