شرح
للمدعي بينة قضى بها له وإلا فيرد اليمين عليه فإن حلف يثبت دعواه وإلا فلا حق له .
وقد يستدل لسقوط الدعوى وعدم الأثر لها كما في المستند « 1 » وملحقات العروة « 2 » بالاخبار الدالة على أنه لو ادعى رجل زوجية امرأة لها زوج انه لا تسمع دعواه إذا لم يكن بينة « 3 » .
بتقريب أن المفروض في هذه الأخبار عدم علم الزوج بصدق المدعي وكذبه والظاهر عدم الفرق بين دعوى الزوجية وغيرها .
وفيه : أولا : انه لو تم دلالة الاخبار لدلت على عدم سماع الدعوى حتى بالنسبة إلى الزوجة التي هي عالمة بالزوجية على تقدير صدقه مع أنها منكرة .
وثانيا : انه ليس في شئ منها فرض النزاع والمخاصمة عند الحاكم بل ظاهرها بيان وظيفة الزوج نفسه ، وانه بمجرد دعوى الزوجية ليس له رفع اليد عنها ما لم يقم عليه حجة فلا ربط لها بالمقام .
هامش
( 1 ) مستند الشيعة ج 17 ص 285 .
( 2 ) تكملة العروة الوثقى ج 2 ص 105 .
( 3 ) الكافي ج 5 ص 563 ح 27 / وسائل الشيعة ج 20 ص 299 باب 23 حكم من تزوج امرأة فادعى اخر تزوجها وأنكرت .