تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
شرح
وأما ما أفاده المحقق العراقي ( رحمة الله عليه ) « 1 » من أن المتيقن في مقام التخاطب من دليل اليمين هو اليمين على نفي الواقع ، فلا يصح التمسك باطلاقه لتوجه اليمين على نفي الاستحقاق إليه . فيندفع : بأن وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب لا يكون مانعا عن التمسك بالاطلاق . وعلى هذا فقد يقال إنه تسقط الدعوى حينئذ ولا أثر لها ، ولكنه يتم إن لم يترتب على عدم حلفه حكم النكول ، ولا يرد اليمين . والظاهر أنه لا يترتب عليه حكم النكول لان المنساق إلى الذهن من ما دل على الحكم والقضاء بعدم حلف المدعى عليه انما هو في ماله الحلف لا ما إذا لم يكن له ذلك ، إلا أنه لا وجه لعدم رد اليمين فإن مقتضى اطلاق دليله أن له ذلك . وما أفاده المحقق العراقي ( رحمة الله عليه ) « 2 » من أن ذلك كله فرع الفراغ عن كون اليمين وظيفته فعلا وأنما امتنع عنه باختياره . يرده : انه تقييد للدليل بلا وجه يشهد به . فالمتحصل : انه لا وجه لسقوط الدعوى بل تصح هي فإن كان
هامش
( 1 ) كتاب القضاء للمحقق ضياء الدين العراقي ص 99 . ( 2 ) كتاب القضاء للمحقق ضياء الدين العراقي ص 100 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 267 | السيد محمد صادق الروحاني