شرح
ويعضده النصوص الدالة على أن اليمين على المدعى عليه والمنكر « 1 » ، فإنه يصدق على الساكت المصر على السكوت المدعى عليه والمنكر فيعرض عليه الحلف فإذا لم يحلف فاللازم إلزامه بالحق .
جواب المدعى عليه بقوله لا أدري
المورد الرابع : ما إذا أجاب المدعى عليه بقوله لا أدري . فتارة يصدقه المدعي في هذه الدعوى . وأخرى لا يصدقه . أما في الصورة الأولى فالمنسوب إلى ظاهر الأصحاب « 2 » من جهة حصرهم الجواب بالثلاثة المعروفة انه يترتب عليه حكم السكوت عن الانكار والاقرار المتقدم وصرح بعضهم « 3 » بأنه لا تصح الدعوى حينئذ .هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 415 باب ان البينة على المدعي / وسائل الشيعة ج 27 ص 233 باب 3 باب ان البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه .
( 2 ) مستند الشيعة ج 17 ص 285 .
( 3 ) كفاية الأحكام ج 2 ص 696 - 697 / مجمع الفائدة والبرهان ج 12 ص 173 .