شرح
كما اختاره صاحب الجواهر « 1 » .
الظاهر هو الأول للاقرار بالوقف فيما له أن يقربه فيشمله قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به .
وأما الصورة الثانية فهي كالأولى إلا أنه إذا تجدد واحد يكون شريكا مع الموجودين من الحالفين .
والكلام في احتياج اشتراك المتجدد إلى الحلف هو الكلام في الاحتياج إليه في الطبقة الثانية في الأولى .
وقد ادعى صاحب الجواهر ( رحمة الله عليه ) « 2 » نفي الخلاف في الحاجة إليه في هذه الصورة ، وظاهره أن من ذهب إلى عدم الحاجة إليه في تلك الصورة اختار الحاجة إليه في هذه ، بل المحقق ( رحمة الله عليه ) « 3 » صرح بالفرق بين الصورتين وهو غير ظاهر الوجه بعد اشتراك الصورتين في الدليل على كل من القولين فلاحظ وتدبر .
ثم إن ظاهر الأصحاب انه إذا ثبت الوقفية بالبينة تكفي لسائر الطبقات من غير حاجة إلى الاثبات من كل منهم .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 40 ص 295 .
( 2 ) جواهر الكلام ج 40 ص 301 .
( 3 ) شرائع الاسلام ج 4 ص 84 - 85 .