شرح
الديون والوصايا ، ولكن حصة المدعين للوقفية بعد اخراج الديون والوصايا محكومة بالوقفية من جهة الاقرار بها وينفذ حينئذ في حق سائر الطبقات المتأخرة .
وهل لأولادهم حينئذ أن يحلفوا على وقفية جميع الدار أم لا ؟
الظاهر أن لهم ذلك إذا لم يطلب المدعون من المنكرين الحلف ، كما هو واضح .
فإن قيل : إنه يشكل ثبوت الوقفية بحلفهم فإنه حينئذ من الوقف المنقطع الأول وهو باطل .
قلنا : إن الباطل هو الوقف المنقطع الأول وهذا الوقف ليس كذلك وانما ينقطع في الظاهر ولم يثبت من الأول لعدم الحلف ، فلا اشكال فيه من هذه الناحية .
وإن حلف بعض المدعين وامتنع بعضهم فيثبت الوقف في حصة الحالف خاصة ولا يخرج منها الديون والوصايا وتخرج من حصة الناكلين ويقسم الباقي بين الورثة .
نعم حصة ارث الناكلين من الباقي بعد اخراج الدين والوصية تصير وقفا بمقتضى اقرارهم .
وأما حصة الحالفين منهم فهي أيضا لا تنتقل إليهم بمقتضى اقرارهم فهل تصير وقفا ، أم يكون حكمها حكم المجهول المالك ؟