تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
شرح
الديون والوصايا ، ولكن حصة المدعين للوقفية بعد اخراج الديون والوصايا محكومة بالوقفية من جهة الاقرار بها وينفذ حينئذ في حق سائر الطبقات المتأخرة . وهل لأولادهم حينئذ أن يحلفوا على وقفية جميع الدار أم لا ؟ الظاهر أن لهم ذلك إذا لم يطلب المدعون من المنكرين الحلف ، كما هو واضح . فإن قيل : إنه يشكل ثبوت الوقفية بحلفهم فإنه حينئذ من الوقف المنقطع الأول وهو باطل . قلنا : إن الباطل هو الوقف المنقطع الأول وهذا الوقف ليس كذلك وانما ينقطع في الظاهر ولم يثبت من الأول لعدم الحلف ، فلا اشكال فيه من هذه الناحية . وإن حلف بعض المدعين وامتنع بعضهم فيثبت الوقف في حصة الحالف خاصة ولا يخرج منها الديون والوصايا وتخرج من حصة الناكلين ويقسم الباقي بين الورثة . نعم حصة ارث الناكلين من الباقي بعد اخراج الدين والوصية تصير وقفا بمقتضى اقرارهم . وأما حصة الحالفين منهم فهي أيضا لا تنتقل إليهم بمقتضى اقرارهم فهل تصير وقفا ، أم يكون حكمها حكم المجهول المالك ؟