فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 258
ولو سكت المنكر لآفة توصل إلى معرفة اقراره أو انكاره إلى مترجم ولا يكفي المترجم الواحد سكوت المدعى عليه عن الجواب المورد الثالث : في السكوت ( ولو سكت المنكر ) بعد طلب الحاكم الجواب منه . فإن كان سكوته لدهش له أو غباوة توصل إلى ايناسه برفق وأمهله إلى أن تزول دهشته ويعرف الحال . وإن كان ( لآفة ) من صمم أو خرس ( توصل إلى معرفة ) جوابه من ( اقراره أو انكاره ) إلى الإشارة المفيدة للمطلوب ولو بواسطة من يعرف إشاراته . وإن كان لعدم فهم اللغة توصل إلى افهامه ( إلى مترجم ) بلا كلام . انما الكلام في أنه هل يعتبر التعدد ( ولا يكفي المترجم الواحد ) أم لا يعتبر فيكتفى بالواحد ؟ . ولقد بنى بعض الأصحاب المسألة على كون الترجمة من باب الرواية أو الشهادة . فعلى الأول يكتفى بالواحد وعلى الثاني يعتبر التعدد .