شرح
إلى أن الموقوف وإن لم ينتقل إلى الموقوف عليه إلا أن له الانتفاع به وله منفعته فهو متعلق لحقه ، فالحلف يكون حلفا على حق نفسه فيشمله النصوص المتقدمة إذ لا يستفاد منها إلا اعتبار حلف صاحب الحق .
وأما كونه ملكا له فلا تدل عليه فراجعها تجد صدق ما ادعيناه .
وإن ادعى بعضهم « 1 » أن الميت وقف عليهم وعلى نسلهم بعض أعيان التركة كدار مثلا وأنكر باقي الورثة وأقاموا شاهدا واحدا ليضموا إليه اليمين فللمسألة صورتان :
إحداهما : أن يكون الوقف ترتيبيا فيقولون وقف علينا وبعدنا على أولادنا أو على الفقراء .
الثانية : أن يدعوا وقف التشريك .
أما في الصورة الأولى فإن حلف جميع من ادعى الوقف منهم مع الشاهد ثبت لهم الوقف ، ولاحق لباقي الورثة في الدار ولا يؤدى منها الديون ولا الوصايا .
ولو انقرض المدعون معا أو على التعاقب فهل يأخذ البطن الثاني الدار بغير يمين ، أم يتوقف حقهم عليها ؟
هامش
( 1 ) تكملة العروة الوثقى ج 2 ص 97 .