شرح
وجهان : مبنيان على تلقي الطبقة الثانية الوقف من الأولى ، أو من الواقف .
فعلى الأول لا يحتاج إلى يمين كما إذا أثبت الوارث ملكا بالشاهد واليمين ثم مات ، فإن وارثه يأخذه بغير يمين ولأنه قد ثبت كونه وقفا بحجة يثبت بها الوقف ، فيدام كما لو ثبت بالشاهدين .
وعلى الثاني لا يأخذ إلا باليمين كالبطن الأول .
ودعوى انهم وإن تلقوا الوقف من الواقف ولكن لا يتوقف على اليمين ، من جهة أن الوقف أمر واحد مستمر فلا حاجة إليها لذلك كما في ملحقات العروة « 1 » .
مندفعة : بكونه أمرا واحدا مستمرا لا ينافي التفكيك في الظاهر من جهة تمامية الموازين بالنسبة إلى بعضهم دون بعض ، ولذلك لو حلف بعض الورثة المدعين للوقفية دون بعض ، يحكم بثبوت الوقف بمقدار حصة الحالف خاصة مع أن المدعى كون الجميع وقفا فكما ان هناك يلتزم بلزوم حلف الجميع فكذلك في المقام ، وقد مر البحث في المبنى .
وإن امتنعوا جميعا عن الحلف يحكم بها ميراثا ويتعلق بها
هامش
( 1 ) تكملة العروة الوثقى ج 2 ص 97 .