تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
شرح
وجهان : مبنيان على تلقي الطبقة الثانية الوقف من الأولى ، أو من الواقف . فعلى الأول لا يحتاج إلى يمين كما إذا أثبت الوارث ملكا بالشاهد واليمين ثم مات ، فإن وارثه يأخذه بغير يمين ولأنه قد ثبت كونه وقفا بحجة يثبت بها الوقف ، فيدام كما لو ثبت بالشاهدين . وعلى الثاني لا يأخذ إلا باليمين كالبطن الأول . ودعوى انهم وإن تلقوا الوقف من الواقف ولكن لا يتوقف على اليمين ، من جهة أن الوقف أمر واحد مستمر فلا حاجة إليها لذلك كما في ملحقات العروة « 1 » . مندفعة : بكونه أمرا واحدا مستمرا لا ينافي التفكيك في الظاهر من جهة تمامية الموازين بالنسبة إلى بعضهم دون بعض ، ولذلك لو حلف بعض الورثة المدعين للوقفية دون بعض ، يحكم بثبوت الوقف بمقدار حصة الحالف خاصة مع أن المدعى كون الجميع وقفا فكما ان هناك يلتزم بلزوم حلف الجميع فكذلك في المقام ، وقد مر البحث في المبنى . وإن امتنعوا جميعا عن الحلف يحكم بها ميراثا ويتعلق بها
هامش
( 1 ) تكملة العروة الوثقى ج 2 ص 97 .