تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
شرح
وجه الأول : ان له حقا في استيفاء دينه من هذا المال ، وله تعلقا به ، هذا إذا لم نقل بانتقال ما يقابل من مال اليمت إلى الدائن وإلا فالامر أوضح . ووجه الثاني : ان التركة مع الدين تنتقل إلى الوارث وإن كان يجب عليه صرفها في الدين ، وعليه فهو يحلف على مال نفسه . ووجه الثالث : ان مقدار ما يقابل الدين باق على ملك الميت أو على حكم ملكه فليس للوارث ولا للدائن الحلف حينئذ لأنه حلف على مال الغير . والأقوى هو الثاني كما حقق في محله .

حكم ما لو ادعى الوقفية

7 - إذا كان الوارث جماعة وادعوا ان الميت وقف عليهم وعلى نسلهم داره مثلا ، وأقاموا شاهدا واحدا فقد اختلف الأصحاب في ثبوت الوقف به مع اليمين على أقوال : 1 - ما عن الشيخ في المبسوط « 1 » والمحقق « 2 » وجماعة « 3 » وهو
هامش
( 1 ) المبسوط ج 8 ص 190 189 . ( 2 ) شرائع الاسلام ج 4 ص 84 . ( 3 ) جواهر الكلام ج 40 ص 291 .