شرح
وجه الأول : ان له حقا في استيفاء دينه من هذا المال ، وله تعلقا به ، هذا إذا لم نقل بانتقال ما يقابل من مال اليمت إلى الدائن وإلا فالامر أوضح .
ووجه الثاني : ان التركة مع الدين تنتقل إلى الوارث وإن كان يجب عليه صرفها في الدين ، وعليه فهو يحلف على مال نفسه .
ووجه الثالث : ان مقدار ما يقابل الدين باق على ملك الميت أو على حكم ملكه فليس للوارث ولا للدائن الحلف حينئذ لأنه حلف على مال الغير .
والأقوى هو الثاني كما حقق في محله .
حكم ما لو ادعى الوقفية
7 - إذا كان الوارث جماعة وادعوا ان الميت وقف عليهم وعلى نسلهم داره مثلا ، وأقاموا شاهدا واحدا فقد اختلف الأصحاب في ثبوت الوقف به مع اليمين على أقوال : 1 - ما عن الشيخ في المبسوط « 1 » والمحقق « 2 » وجماعة « 3 » وهوهامش
( 1 ) المبسوط ج 8 ص 190 189 .
( 2 ) شرائع الاسلام ج 4 ص 84 .
( 3 ) جواهر الكلام ج 40 ص 291 .