تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
شرح
يمين المدعي ، وعن الحلي « 1 » والتحرير في كتاب القضاء « 2 » المنع عنه ، ولكن المصنف ( رحمة الله عليه ) في باب الشهادات « 3 » جزم بما عليه المشهور فينحصر الخلاف في الحلي « 4 » . ويشهد لما هو المشهور موثق منصور بن حازم : حدثني الثقة عن أبي الحسن ( ع ) أنه قال : إذا شهد لصاحب الحق امرأتان ويمينه فهو جائز « 5 » . وحسن الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) : ان رسول الله ( ص ) أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين يحلف بالله إن حقه لحق « 6 » . 6 - إذا ادعى غريم الميت مالا له على غيره وأقام شاهدا واحدا فهل له أن يحلف ، أم للوارث الحلف ، أم لا يكون لواحد منهما ذلك ؟ وجوه :
هامش
( 1 ) السرائر ج 2 ص 116 قوله : والذي تقتضيه الأدلة ويحكم بصحته النظر الصحيح انه لا يقبل شهادة امرأتين مع يمين المدعي . ( 2 ) تحرير الأحكام ج 2 ص 193 قوله : لا يقبل في الأموال امرأتين ويمين المدعي . ( 3 ) إرشاد الأذهان ج 2 ص 160 / قواعد الأحكام ج 3 ص 500 . ( 4 ) السرائر ج 2 ص 116 . ( 5 ) الكافي ج 7 ص 386 ح 6 / وسائل الشيعة ج 27 ص 272 ح 33755 . ( 6 ) الكافي ج 7 ص 386 ح 7 / وسائل الشيعة ج 27 ص 271 باب 15 من أبواب كيفية الحكم ح 33754 .