تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
شرح
قلنا : إن مقتضى القاعدة وإن كان عدم الشركة إلا أنه وردت النصوص الخاصة « 1 » بالشركة في بعض الصور ، ولكونها على خلاف القاعدة يقتصر على مورد النصوص ، ومن خصوصيات موردها ان لا يكون حصة بعض الشركاء ثابتة بحسب موازين القضاء ، وحصة الآخرين غير ثابتة ، ولتحقيق هذه المسألة موضع آخر . 4 - هل يختص الاكتفاء بشاهد ويمين بما إذا لم يمكن اثبات المدعى به بشاهدين ؟ للمرسل : استخراج الحقوق بأربعة وجوه بشهادة رجلين عدلين ، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ، فإذا لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدعي . . . الخ « 2 » . ولعدم ثبوت الاطلاق لنصوص القضاء بهما ، أم يقضى بهما مطلقا ؟ لما مر من اطلاق النصوص وعدم ثبوت صحة سند المرسل واعتباره ، وجهان . 5 - المشهور بين الأصحاب « 3 » جواز القضاء بشهادة امرأتين مع
هامش
( 1 ) التهذيب ج 6 ص 207 ح 8 / وسائل الشيعة ج 19 ص 12 باب 6 عدم جواز قسمة الدين المشترك قبل قبضه . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 416 ح 3 / وسائل الشيعة ج 27 ص 271 ح 33753 . ( 3 ) تكملة العروة الوثقى ج 2 ص 91 .