تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
شرح
فما أفاده صاحب الجواهر « 1 » من الاشتراك إذا أجاز الشريك القبض ويكون قصد الدافع والقابض لغوا ، وانه إذا لم يجز الشريك يبقى على ملك الدافع إذ ليس له تعيين حصة الشركاء من الحق المشترك بل الامر بيدهم ، غير تام . نعم لو كان الدفع والقبض بعنوان الكلي الأول تم ما أفاده ، وبذلك ظهر اقوائية القول الأخير ، كما ظهر ضعف ما ذكر وجها للقولين الآخرين . فان قيل : إنه يلزم من الشركة في العين الضرر على الحالف . قلنا : إن الموجب للضرر ليس هو الشركة فإنها ثابتة قبل الحلف وبعده ، بل الموجب له عدم حلف الشركاء الموجب لعدم دفع الغريم بقية العين فلا يصلح حديث نفي الضرر « 2 » لدفع الشركة . فإن قيل : إنه يلزم من عدم الشركة فيما إذا كان المدعى به دينا انه إذا أخذ أحد الشريكين حصته من الدين المشترك أن لا يشاركه الآخر فيما قبضه ، مع أن المشهور بينهم الشركة فيما قبضه إلا إذا أجاز قبضه لنفسه .
هامش
( 1 ) نص هذا الكلام موجودة في تكملة العروة الوثقى ج 2 ص 94 ، كذلك راجع جواهر الكلام ج 25 ص 58 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 280 ح 4 / وسائل الشيعة ج 18 ص 32 ح 23073 .