شرح
وفي المقام وإن كان اليمين كاشفة عنها ولكن دليل حجيتها مختص بالحجية على ثبوت حقه خاصة فيقتصر على ذلك .
وبما ذكرناه ظهر ضعف ما استدل به للثاني بأن الحق واحد فيثبت الجميع بحلف الواحد .
كما أنه ظهر ضعف ما استدل به للوجه الثالث بأنه من جهة وحدة الحق يتوقف ثبوت حصة الحالف على حلف الجميع .
وعلى المشهور المنصور هل يشترك سائر الشركاء في حصة الحالف من جهة اقراره بالشركة أم لا ؟
فيه وجوه واحتمالات :
1 - الاشتراك مطلقا عينا ودينا .
2 - عدمه كذلك .
3 - التفصيل بين العين والدين فالاشتراك في العين دون الدين .
وجه الأول : اعتراف القابض بالشركة بالإشاعة وان القسمة بغير اذنه فباعترافه لم تقع موقعها .
ووجه الثاني : ان الممتنع من الحلف بامتناعه أبطل حجته فبطل حقه في الظاهر وكان حكم الشارع بذلك تقسيما ظاهريا قهريا ، وانه لولا ذلك لزم الضرر على الحالف لعدم امكان أخذ حقه بدون اذن الشركاء .