تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
شرح
وفي المقام وإن كان اليمين كاشفة عنها ولكن دليل حجيتها مختص بالحجية على ثبوت حقه خاصة فيقتصر على ذلك . وبما ذكرناه ظهر ضعف ما استدل به للثاني بأن الحق واحد فيثبت الجميع بحلف الواحد . كما أنه ظهر ضعف ما استدل به للوجه الثالث بأنه من جهة وحدة الحق يتوقف ثبوت حصة الحالف على حلف الجميع . وعلى المشهور المنصور هل يشترك سائر الشركاء في حصة الحالف من جهة اقراره بالشركة أم لا ؟ فيه وجوه واحتمالات : 1 - الاشتراك مطلقا عينا ودينا . 2 - عدمه كذلك . 3 - التفصيل بين العين والدين فالاشتراك في العين دون الدين . وجه الأول : اعتراف القابض بالشركة بالإشاعة وان القسمة بغير اذنه فباعترافه لم تقع موقعها . ووجه الثاني : ان الممتنع من الحلف بامتناعه أبطل حجته فبطل حقه في الظاهر وكان حكم الشارع بذلك تقسيما ظاهريا قهريا ، وانه لولا ذلك لزم الضرر على الحالف لعدم امكان أخذ حقه بدون اذن الشركاء .