شرح
وعن بعض « 1 » احتمال توقف ثبوت حصة الحالف على حلف الجميع .
والأول أظهر لان الحالف إن حلف على أن الجميع له ولشركائه لا يكفي لشركائه ، لكونه حلفا على مال الغير وظاهر النصوص حلف المدعي لنفسه ، وإن حلف على حصة نفسه فعدم ثبوت حصة شركائه أوضح .
فإن قيل : انه إذا ثبت بالشاهد واليمين حصة الحالف لزم منه ثبوت حصة سائر الشركاء بناء على ما هو الحق من أن الامارات حجة في مثبتاتها وان الحجة على أحد المتلازمين حجة على الآخر .
قلنا : انه لم يدل دليل على هذه الكلية وهي حجية الامارات في مثبتاتها ، بل هي تتوقف على أمرين كون الامارة حاكية عن الملازمات واللوازم والملزومات كما في الخبر .
وثبوت الاطلاق لدليل الحجية ومع فقد أحد القيدين لا تكون الامارة حجة في مثبتاتها ، مثلا الظن بالقبلة امارة وحجة عليها ولكن لا يثبت به الوقت لان دليل حجيته مختصة بخصوص القبلة ، واليد امارة على الملكية ولكن لا تكون حاكية عن اللوازم والملازمات والملزومات ولذلك لا تكون حجة في مثبتاتها .
هامش
( 1 ) حكاه في جواهر الكلام ج 40 ص 280 .