تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
شرح
الشيخ « 1 » والحلي « 2 » الاجماع عليه . أم يختص من بين الأموال أيضا بالدين خاصة ولا يقضى بهما في غير الدين ؟ كما عن الكفاية « 3 » والاستبصار « 4 » والمراسم « 5 » والغنية « 6 » والاصباح « 7 » والكافي « 8 » بل عن الغنية « 9 » الاجماع عليه . أقول : مقتضى اطلاق كثير من النصوص المتقدمة هو القول الأول . ودعوى ان جملة منها حكاية قضاء النبي ( ص ) والوصي وهي
هامش
( 1 ) النهاية ص 334 . ( 2 ) السرائر ج 2 ص 140 . ( 3 ) كفاية الأحكام ج 2 ص 409 . ( 4 ) الاستبصار ج 3 ص 32 ذيل الحديث 2 109 . ( 5 ) المراسم العلوية ص 231 . ( 6 ) غنية النزوع ص 439 . ( 7 ) اصباح الشيعة بمصباح الشريعة ص 528 قوله : ويقضى بشهادة الواحد مع يمين المدعي في الديون خاصة . ( 8 ) الكافي ج 7 ص 386 ذيل الحديث 8 . ( 9 ) غنية النزوع ص 439 قوله : ويقضى بشهادة الواحد مع يمين المدعي في الديون خاصة بدليل اجماع الطائفة .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 240 | السيد محمد صادق الروحاني