شرح
الشيخ « 1 » والحلي « 2 » الاجماع عليه .
أم يختص من بين الأموال أيضا بالدين خاصة ولا يقضى بهما في غير الدين ؟ كما عن الكفاية « 3 » والاستبصار « 4 » والمراسم « 5 » والغنية « 6 » والاصباح « 7 » والكافي « 8 » بل عن الغنية « 9 » الاجماع عليه .
أقول : مقتضى اطلاق كثير من النصوص المتقدمة هو القول الأول .
ودعوى ان جملة منها حكاية قضاء النبي ( ص ) والوصي وهي
هامش
( 1 ) النهاية ص 334 .
( 2 ) السرائر ج 2 ص 140 .
( 3 ) كفاية الأحكام ج 2 ص 409 .
( 4 ) الاستبصار ج 3 ص 32 ذيل الحديث 2 109 .
( 5 ) المراسم العلوية ص 231 .
( 6 ) غنية النزوع ص 439 .
( 7 ) اصباح الشيعة بمصباح الشريعة ص 528 قوله : ويقضى بشهادة الواحد مع يمين المدعي في الديون خاصة .
( 8 ) الكافي ج 7 ص 386 ذيل الحديث 8 .
( 9 ) غنية النزوع ص 439 قوله : ويقضى بشهادة الواحد مع يمين المدعي في الديون خاصة بدليل اجماع الطائفة .