تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
شرح
حكاية فعل لا عموم فيه كما في المستند « 1 » وملحقات العروة « 2 » : مندفعة : بأن المحكي ليس فعل خاص وانما يحكي الإمام ( ع ) فعل رسول الله ( ص ) وحيث انه غير مقيد بمورد خاص فظاهره انه ( ص ) كان يقضي في جميع الحقوق بهما غاية الأمر خرج عنه حقوق الله بالنص بقي الباقي . كما أن ما في الملحقات « 3 » من أن هذه الأخبار في مقام بيان أصل الجواز في مقابل قول أبي حنيفة وليست بصدد البيان إلا في الجملة فلا اطلاق فيها - ضعيف - فإن النصوص ظاهرها كونها في مقام بيان الوظيفة لا أصل الجواز ، وحيث انها غير مقيدة فتكون مطلقة . وقد استدل للقول الأخير : بالنصوص المقيدة بالدين ، كصحيح حماد وموثق أبي بصير وخبر القاسم وصحيح محمد المتقدمة ، وخبر داود بن الحصين عن الإمام الصادق ( ع ) في حديث : ولا يجيز في الطلاق إلا شاهدين عدلين فقلت : فانى ذكر الله تعالى : فرجل وامرأتان ؟ فقال : ذلك في الدين إذا لم يكن رجلان فرجل وامرأتان
هامش
( 1 ) مستند الشيعة ج 17 ص 269 . ( 2 ) تكملة العروة الوثقى ج 2 ص 99 . ( 3 ) تكملة العروة الوثقى ج 2 ص 99 .