شرح
وحيث انه المخصص يكون لبيا فيقتصر فيه على مورد الوفاق .
ولعل ذلك منشأ اختلاف الفقهاء في تعيين ما يدخل في الضابط وما لا يدخل فلا يكون ذلك ايرادا على هذا القول ، كما في المستند « 1 » وملحقات العروة « 2 » .
وتمام الكلام بالبحث في فروع :
1 - المشهور بين الأصحاب « 3 » انه يعتبر في القضاء بالشاهد واليمين تقديم الشاهد وثبوت عدالته ثم اليمين ولو بدأ باليمين صارت لغوا ولزم اعادتها ، ونسبه في محكي المفاتيح « 4 » إلينا .
واستدل له بوجوه ضعيفة أحسنها انه في الاخبار قدم الشاهد ذكرا .
وانه حكم مخالف للقاعدة فيقتصر فيه على مورد اليقين وهو ما إذا قدم الشاهد ، وهما كما ترى إذ التقديم الذكرى لا يدل على التقديم الخارجي ، وجملة من النصوص كما مر مطلقة .
هامش
( 1 ) مستند الشيعة ج 17 ص 269 .
( 2 ) تكملة العروة الوثقى ج 2 ص 99 .
( 3 ) تكملة العروة الوثقى ج 2 ص 92 .
( 4 ) مفاتيح الشرائع ج 3 ص 264 .